هيئة التشريع والرأي القانوني - الهيئة

عن الهيئة

الرؤية

الارتقاء بالعمل القانوني في مملكة البحرين، وخلق أعضاء قادرين على مواكبة التطورات في النظام التشريعي، وإتاحة المعلومات القانونية للجميع.

الرسالة

صياغة التشريعات وإبداء الرأي القانوني لجميع مؤسسات الدولة من خلال أعضاء فنيين محايدين من أجل ترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون في مملكة البحرين.

مقدمة

يعتبر العمل القانوني العصب الرئيس لهيئة التشريع والراي القانوني، حيث يشكل أحد أهم الروافد التي تسهم في تحقيق إرادة وطموحات المجتمع. ومن هنا فقد رسمت الهيئة لنفسها رسالة ورؤية تجسدان كل من الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية والرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين اللتان تضعان تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للمملكة.
هذه الرؤية التي تعكس الطموحات التي رسمتها الرؤية الاقتصادية والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، حين أكدتا على أن التطبيق العادل للقوانين وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتناسق في الأنظمة والقوانين يعززان ثقة المستثمرين باقتصاد السوق الحر في مملكة البحرين. ذلك إن إبداء الرأي القانوني المجرد والمستقل يمثل صورة من صور التطبيق العادل والسليم وغير المنحاز للقوانين، في حين يهدف تطوير القواعد القانونية إلى تحديث التشريعات وضمان جودتها وتناسقها ورفع تنافسيتها عن طريق تحسين جودة النصوص القانونية وتبسيط صياغتها وتحديث مصطلحاتها والحد من تضخم النصوص التشريعية وضمان حد أدنى من استقرار القواعد القانونية.
إن الإطار المهني المتخصص للعمل الفني للهيئة يحقق الهدف الذي تنشده الرؤية، بأن يكون المجتمع البحريني عام 2030، مجتمعاً قائما على الجدارة من خلال تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجال القانوني. وكذلك فإن "التميز في العمل القانوني وفق أحدث المتغيرات"، تعكس الطموحات التي سطرتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. فالتميز في العمل القانوني يحقق التفرد والتفوق الايجابي في الأداء والممارسات والخدمات القانونية. كل هذا وغيره سوف ينعكس إيجابا في بلورة سياسات حكومية فاعلة، وتقديم خدمات عالية الجودة.
وأخيراً تسعى الرؤية لأن تتضافر الجهود الجماعية في مواجهة التحديات المستقبلية حتى نجني ثمار الإصلاحات التي يجري تنفيذها اليوم في ظل ما قررته الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، من أن تضمن الحكومة الجودة العالية للقوانين في جميع المجالات المتعلقة بوضع السياسات والرقابة والإشراف بالتعاون مع المؤسسات المعنية.